صاحب محمد حسين نصار
204
الأجل في الفقه الاسلامي
موقف قانون رعاية القاصرين وعلى غرار ما تقدّم ورد في قانون رعاية القاصرين في جمهورية العراق رقم 78 لسنة 1980 م في المادّة ( 93 ) « 1 » ، التي يثبت فيها الحالات التي تسوّغ للمحكمة أن تحكم فيها بموت المفقود هي : أولًا : إذا قام دليل قاطع على وفاته . ثانياً : إذا مرّت أربع سنوات على إعلان فقده . ثالثاً : إذا فُقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ، ومرّت سنتان على إعلان فقده ، حيث يفهم من القانون أعلاه أنّ الحكم بوفاة المفقود يقتضي أن يصل القاضي إلى قناعة بشأن وفاته ، بالتواتر أو بالبيّنة أو بالحجّة المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم ، أو بانقضاء مدّة لايعيشها أمثاله في الغالب ، أو بانقضاء أربع سنوات أو سنتين على حسب الحال في إعلان فقده « 2 » . المطلب الثاني : أجل عدّة زوجة المفقود إنّ عدّة زوجة المفقود لها ضوابط وإجراءات احترازية فضلًا عن كونها مجالًا تعبدياً ، فمن خلالها يتمّ احترام الرابطة الزوجية ، وعدم تفكيك عراها بسهولة ، والتحفّظ والاحتياط فيها ، فعلى زوجة المفقود أن ترفع أمرها إلى القاضي أو الحاكم الشرعي أو المتصدّي لذلك ، وينظر بطلبها في بيان حالتها ، لكي لا تبقى معلّقة خوفاً من الفتنة ؛ لعدم الاكتفاء الكامل للزوجة من جميع الوجوه ، فعليه يجب تحديد الحالة حتى تكون في حلّ من أمرها إذا كانت لها رغبة في الزواج ، حيث إنّ فراغ المرأة
--> ( 1 ) . قانون رعاية القاصرين في العراق رقم 78 لسنة 1980 م المادّة ( 93 ) . ( 2 ) . أحكام المفقود : 284 .